- Portail des Collectivités Locales - http://www.collectiviteslocales.gov.tn -

الباب الرابع – في النظام المالي للجماعات المحلية

الباب
الرابع – في النظام المالي للجماعات المحلية

 

الفصل 126 – تحرص
الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد
الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية
.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد
بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية
.

الفصل 127 – تلتزم
الدولة بإرساء منظومة تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات
كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب
ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات والموارد
ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها
والمساعدة على ضبط السياسات العامة.

وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة
والانخراط بها.

الفصل 128 – تخصّص
موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة
المحلية المعنية
.

لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل
الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة
التي يضبطها القانون على أن يتم استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.

الفصل 129 – محاسب
الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية
الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق
لرئيس الجماعة المحلية المعنية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته بذل كل
العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة لها.

يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد
الميزانية والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وإنجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب
انعكاسات الإجراءات المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.

 

القسم
الأول – في القواعد العامة للميزانية ومواردها

 

الفصل 130تلتزم الجماعات
المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة
وموحّدة وواضحة على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات
ومختلف التعهدات
.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب
القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها
.

الفصل 131تتكفل الدولة
تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك
بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السلطة
المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء
.

ولهذا الغرض تخصّص الدولة في إطار قوانين المالية
اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.

الفصل 132 – تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

     محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا
للفصل 65 من الدستور
.

     محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله
القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها
التعمير التي يقرّها القانون
.

     مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها
الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة
.

     محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون
والتراتيب
.

     محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق
بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.

     محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.

     منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل
والتضامن
.

     مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به المنشآت المحلية من
المحاصيل المذكورة أعلاه
.

     الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة
المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون
.

الفصل 133 – تلتزم الجماعات المحلية بإقرار
ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات
.

تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم
المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين
الاعتبار كل التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.

الفصل 134تخصّص موارد
الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل
ميزانية التصرف
.

الفصل 135 تضبط تقديرات
نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ
والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن
الحقيقي وفقا للضوابط التالية
:

§     
أن
يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم
التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة
.

§     
أن
تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول
.

§     
أن
يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 160
من هذا القانون .

§     
أن
تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصلا وفائدة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية
.

§     
أن
لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد الاقتراض
الخارجي الموظّف
.

§     
أن
تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة
والنفقات المرتبطة بتلك الموارد
.

§     
أن
لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 بالمائة من العنوان الأول للسنة المنقضية
.

§     
أن
لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات وباعتبار
القروض المزمع تعبئتها خلال السنة سقفا يساوي 50 بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف
للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

الفصل 136 – تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على
جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق
أهداف مخطط التنمية المحلية
.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر
من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون
.

الفصل 137 تموّل ميزانية
الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية
:

     الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون
لفائدتها،

     الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون،

     مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت
تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي
تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغلال
أو خدمات أو تراخيص،

     الموارد المحالة من السلطة المركزية،

     محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول
المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من
الوكالات والمنشآت العمومية المحلية،

     الهبات،

     موارد الاقتراض،

     كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص
الجاري بها العمل
.

الفصل 138تعمل الجماعات
المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا
لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة
.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف
التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج
المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 40 من هذا القانون.

يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على
مداولة مجلسها ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع
إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة
.

تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر
خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية
.

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال
الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه
الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية
.

الفصل 139تختص المجالس
المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق
والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كان تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو
استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات
والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الاعفاء أو التخفيض من
مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

الفصل 140 – تضبط
المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط
مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية
وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها
:

§     
المعلوم
على العروض
.

§     
مشاركة
المالكين الأجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات.

§     
معلوم
التعريف بالإمضاء.

§     
معلوم
الاشهاد بالمطابقة.

§     
معلوم
تسليم الشهادات والحجج المختلفة،

§     
معاليم
الرخص الإدارية
.

§     
المعلوم
القار للوقوف.

§     
معلوم
الوكلاء ومزودي الأسواق.

§     
المعلوم
على الدلالة بالأسواق.

§     
المعلوم
على الوزن والكيل.

§     
معلوم
البيع بالتجول داخل الأسواق.

§     
معلوم
الإيواء والحراسة.

§     
معلوم
المراقبة الصحية على منتجات البحر.

§     
معلوم
الذبح.

§     
معلوم
المراقبة الصحية.

§     
معلوم
الإشغال الوقتي لأجزاء من الطرق والأنهج وأملاك الجماعة.

§     
معاليم
تركيز واستغلال علامات الإشهار بكامل الطرقات المرقمة بالبلدية.

§     
معلوم
إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان.

§     
معلوم
منح تربة المقابر.

§     
معلوم
المشاركة في انجاز مآوى جماعية لوسائل النقل.

§     
معاليم
عن مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل.

ومختلف المعاليم الأخرى.

الفصل 141 – تضبط
المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة
مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة
وخاصة منها
:

§     
معلوم
تسليم الشهادات والحجج المختلفة،

§     
معاليم
الرخص الإدارية،

§     
معلوم
استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة،

§     
معلوم
مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل،

§     
معاليم
قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات الإنتاج الملوثة،

§     
معاليم
سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على
البيئة حسب ما يضبطه التشريع الجاري به العمل،

§     
كل
المعاليم الأخرى.

الفصل 142 –
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية
المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية
بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها
.

الفصل 143 –
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من
تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم
والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي
.

للوالي الاعتراض عند الاقتضاء لدى المحكمة الإدارية
الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم
الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي
الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الاعتراض
.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع
الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ
الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا
.

الفصل 144 –
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع
لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على
استغلال الأملاك المحالة
.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو
الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة
.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك
عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه

الفصل 145 – تقترح
الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي
التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكن من
استغلاله بالطريقة الأجدى.

تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي
لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل ما
يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

 

القسم
الثاني – في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة

 

الفصل 146 –
تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين
المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو
بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقيات تبرم للغرض.

للدولة اتخاذ تدابير جبائية خصوصية لفائدة الجزر.

الفصل 147كل توسيع لاختصاصات
الجماعات المحلية أو تحويل لاختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد
المحلية يضبطه القانون.

يتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعة المحلية متناسبة
مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها
.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من
تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة
الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها، وتعرض، عند الاقتضاء، مقترحات على الحكومة
ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية
لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد
.

الفصل 148تتأتى موارد صندوق
دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من :

     تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،

     تخصيص نسبة من محصول الضرائب،

    
عند
الاقتضاء تخصيص القانون نسبة من المداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات
الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور.

وكل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.

يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:

§     
70% من
الاعتمادات لفائدة البلديات،

§     
20 % من الاعتمادات لفائدة الجهات،

§     
10 % من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.

الفصل 149 تتكون الاعتمادات
المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من
الاعتمادات التالية:

     اعتمادات تقديرية.

     اعتمادات تعديلية.

     اعتمادات تسوية.

     اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.

     اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية
.

الفصل 150 يتم توزيع موارد
صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير
موضوعية تأخذ بعن الاعتبار خاصة :

     عدد السكان،

     نسبة البطالة،

     الطاقة الجبائية،

     مؤشر التنمية،

     طاقة التداين.

ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض
الجماعات المحلية.

وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من
المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل
تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة
.

الفصل 151 – تتولى
السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصص:

     لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة
للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف
إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

ترصد الاعتمادات المذكورة بميزانية
الدولة المكلفة بالشؤون المحلية.

     للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد لصندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك بعنوان:

·     
نفقات
التنمية الموظفة وغير الموظفة.

·     
دعم
استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

 

القسم
الثالث – في استخلاص مبالغ والمستحقات الراجعة للجماعات المحلية

 

الفصل 152 –
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص كل المبالغ والمستحقات
الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص
تضبط مع الجماعة المحلية
.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن
الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص
.

يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة
جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص
ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثلثي أعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء
للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد
الجبائية
.

الفصل 153 – تحرص
الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات
مهما كان نوعها وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم
بالطرق القانونية
.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية محاسب الجماعة المحلية
على إجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل
في مجال الديون العمومية
.

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية
بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي
.

الفصل 154 –
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة
الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها
لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها
.

 

القسم
الرابع – في تبويب الموارد

 

الفصل 155 –
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية
:

§     
الصنف
الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
.

§     
الصنف
الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى
.

§     
الصنف
الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل
إسداء الخدمات
.

§     
الصنف
الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها
المختلفة
.

§     
الصنف
الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة
.

§     
الصنف
السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول
والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف
الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس
.

توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية
على الأصناف التالية
:

§     
الصنف
السابع: منح التجهيز
.

§     
الصنف
الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة
.

§     
الصنف
التاسع: موارد الاقتراض الداخلي
.

§     
الصنف
العاشر: موارد الاقتراض الخارجي
.

§     
الصنف
الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة
.

§     
الصنف
الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة
.

§     
الصنف
الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة
.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات
المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن
.

يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع
والصنف العاشر والصنف الحادي عشر
.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من
الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر
.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة
حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر
.

 

القسم الخامس – في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها

 

الفصل 156 –
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج
لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة
تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من
معطيات إحصائية.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم
خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية
.

يضبط تبويب المهمات والبرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من
المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانيتها في
نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على
الأقل مرة كل ثلاث سنوات وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة
المحلية المعنية.

الفصل 157 –
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع
.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له
التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية
.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة
للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد
.

الفصل 158 –
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى
أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء
.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة
تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا
اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة
فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها مع مراعاة الموارد الموظفة
لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات
المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح
اعتمادات الدفع غير المستعملة
.

الفصل 159 –
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية
:

     القسم الأول: التأجير العمومي.

     القسم الثاني: وسائل المصالح.

     القسم الثالث: التدخل العمومي.

     القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.

     القسم الخامس: فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الأول نفقات
التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل
الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين
.

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

     القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.

     القسم السابع: التمويل العمومي.

     القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.

     القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية
موظّفة
.

     القسم العاشر: تسديد أصل الدين.

     القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات
المحالة
.

     القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:

     يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم
السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع
.

     يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على
القسم العاشر
.

     يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات
المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر
.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي
على القسم الثاني عشر.

الفصل 160
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية
:

     مصاريف التأجير العمومي، بما في ذلك المبالغ المخصومة
بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية
.

     خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

     خلاص المستحقات المستوجبة.

     مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة
التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء
.

     مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة
المحلية
.

     مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها
ومنشآتها
.

     جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية والمتعلقة
بمجال اختصاصها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل
.

الفصل 161 – تتحمل الجماعات
المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات
النظام الأساسي للأعوان
.

كما يمكن للجماعة المحلية لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل
منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات
تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون
العمومي على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته
الأصلية
.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه
في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند
الاقتضاء
.

تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة
لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجل
مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات
المحلية.

تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورُتب الأعوان
الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا
وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 162 – عملا
بمبدأ التمييز الإيجابي، تتكفل الدولة برواتب الكتاب العامين للبلديات التي تسجل
مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني
للإحصاء.

تسند أجور ومنح للكتاب العامين للبلديات المشار إليهم
بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.

تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة
الإدارية العليا.

الفصل 163 – مع
الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 82 المتعلقة بالوكالات تعقد نفقات الجماعات
المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من
يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون
.

لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر
الاعتمادات بميزانياتها. ويمكن لأمين
المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة
ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية
.

يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من
الفصل 94 من هذا القانون
.

الفصل 164 – لا
يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى
.

الفصل 165 –
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة
العامة وكل من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد
ونفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض
اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة
.

للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا
جوابا معللا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية
المختصة ترابيا
.

تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

 

القسم
السادس – في إعداد الميزانية والمصادقة عليها

 

الفصل 166 –
يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى
ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ
سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج
.

الفصل 167 –
يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فصول وفقرات وتفرعات طبقا
لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليه المجلس
الأعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 168 –
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية
تمهيدا لمشروع الميزانية بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد
التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة
.

تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم
30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية
التالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 169 –
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المكلفة بالشؤون المالية
والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع
الميزانية
.

تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف
رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من
إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية
والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر
.

تتكفل اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية
ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية
وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20
سبتمبر
.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في
الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن
يراه مناسبا.

الفصل 170 –
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال
الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر
.

لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في
أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية
.

كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15
يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية
.

الفصل 171 –
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها
:

§     
القوائم
المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة
الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية
لها،

§     
قائمة
التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية،

§     
قائمة
المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل والمؤسسات،

§     
قائمة
المشتريات والمبيعات العقارية،

§     
برنامج
الاستثمارات السنوي
.

الفصل 172 –
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة
والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر
.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع
الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس
على الميزانية ، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل
أقصاه يوم 15 ديسمبر
.

الفصل 173 –
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية يتولى مقرر اللجنة
المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة
رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش
وفقا للنظام الداخلي، يعرض مشروع الميزانية على التصويت
.

لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها
الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على
تسديدها
.

يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان
من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف
.

يتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان
من الميزانية حسب الأقسام والفصول
.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى
حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا يقلّ عددهم
عن خُمسي أعضاء المجلس
.

الفصل 174 –
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل
من الوالي

وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية
المصادق عليها.

للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية
الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من
أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات
النفقات
.

لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند
الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل
السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة
المحلية
.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة
لمختلف السلط المعنية
.

الفصل 175 –
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31
ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة
السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من
القرار إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس
من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا
.

الفصل 176 –
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية وتوضع
نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية للاطلاع عليها
.

تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة
المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة المالية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة
وحفظها وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للإحصاء.

 

القسم
السابع – في تنفيذ الميزانية وختمها

 

الفصل 177 –
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة
فعليا.

لا يمكن التعهد
بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية
.

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها
بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المكلفة
بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال
الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية
على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية تتولى
الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية
يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية
للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

الفصل 178 – يمكن
تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن
قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء
.

يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس
الجماعة المحلية أو من اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية

ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة
المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي
.

غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات
المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا
بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات
.

الفصل 179 – يمكن
بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس
الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة
المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة
بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف على أن يتم حالا إعلام أمين المال
الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى قرار
مجلس الجماعة
.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات
بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا
إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات
المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى قرار
مجلس الجماعة
.

بناء على طلب أمين المال الجهوي يمكن للوالي الاعتراض
على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة
المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل 15 يوما
.

الفصل 180 – يتم
خلال سنة تنفيذ الميزانية عند الاقتضاء استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول
والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى
من هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكدة
لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية.
ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال
الجهوي بقرار فتح الاعتمادات
.

كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل
استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير
الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع
.

الفصل 181 –
يتعيّن في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد
بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان
.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان
الثاني في ما يلي
:

§     
بالنسبة
للنفقات الممولة بموارد ذاتية في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان
.

§     
بالنسبة
للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء
الثالث في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدارة المعنية
بالتمويل
.

§     
بالنسبة
للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج
الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في حدود مبلغ الاعتمادات التي
تتم إحالتها بهذا العنوان
.

الفصل 182 – إذا
تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى
المجلس الأعلى للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ
التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية
المعنية بذلك في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة
المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي
تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا
الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد
الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة
موظفين يعينهم المجلس الأعلى للجماعات المحلية باقتراح من الهيئة العليا للمالية
المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدققين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ
التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة
التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 183 –
تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون خطأ تصرّف على معنى
القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات
.

ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات
المحلية بناء على تقرير تفقد تعده المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة
المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 184 – يمارس
محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:

     مسك المحاسبة العامة

     مسك محاسبة الميزانية

     مسك محاسبة
الموارد،

     التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ
العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،

     قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،

     متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،

     صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونية
المقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم.

ويتعين على المحاسب العمومي التأكد من
شرعية أذون الصرف وسلامة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطيه وتوفر
الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء.

     المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالة
من قبل آمر الصرف.

الفصل 185 –
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر
لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها
.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود
والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات
يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز
.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 186 – يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى
وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من
شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية
.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام
العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف
المعني بالأمر
.

يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية على أن
يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات
كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية
على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات
.

الفصل 187 – يحجر
على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة
للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا
التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية
.

تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام
القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف
.

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من
شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها يمكن اللجوء إلى أذون يدوية
مؤقتة في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة
للتصرف في النفقات
.

الفصل 188 –
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير
المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس
الإجراءات
.

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف محاسب الجماعة
المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة
.

الفصل 189 –
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من
كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل
المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط
.

الفصل 190 –
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة
والنظام المحاسبي للجماعات المحلية إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة
.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة
الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها بما من شأنه أن ييسّر
المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات
تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية
وحسن استعمالها
.

تمسك حسابية الوكالات طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات
الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على
الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة ورئيس مصلحتها المالية
.

الفصل 191 –
يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي
يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر
حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا
.

للجماعات المحلية الاستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك
محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج يعده
المجلس الأعلى للجماعات المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 192 –
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من
قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها
المنقولة وغير المنقولة
.

يكلف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك
الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية، وفقا لقواعد
المنافسة، على أن تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير
.

الفصل 193 – تقيّد
العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها
والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات
المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات
المحلية
.

الفصل 194 –
يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5
أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة
وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية
وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها
.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس
الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية
ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية
.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا
بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول
والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية وذلك قبل نهاية شهر ماي
.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم
المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة
بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره
.

الفصل 195 –
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي والتقرير الإداري تحال
الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن
تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية
.

لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية
السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا
.

الفصل 196 –
يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة
المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا وذلك للتأشير على الحساب
المصادق عليه وتسليم شهادة منه في مطابقته
لسجلات المحاسب في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما
.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته
للأصل من التقارير المالية على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا
يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

الفصل 197 –
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة
محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين
بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية
.

يتم الطعن وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا
القانون.

الفصل 198 – للسلطة المركزية
تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة
المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية
.

تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة.

تحال نتائج هذه الأعمال إلى الجماعة المحلية لممارسة حق
الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون
.

تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقد والرقابة التي
تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية
.

الفصل 199 –
يمكن لمجلس الجماعة المحلية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من
مصالح التفقد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقد لمعاينة ما قد يحصل من إخلالات.

تتولى مصالح التفقد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس
الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون.