- Portail des Collectivités Locales - http://www.collectiviteslocales.gov.tn -

متى يتوجًه الوالي ورئيس البلدية للقضاء الإداري والمالي اعتراضا على قرارات الجماعات المحلية.

وفق فصلين مضمنين في مجلًة الجماعات المحلية، فمن حق الوالي الاعتراض بطرق مختلفة على القرارات الترتيبية والفردية الصادرة عن الجماعات المحلية أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا والتًي تُسبًبُ ضررا لمصالح المواطن العادي. هذا كما يُخوًل الفصل 266 من مجلًة الجماعات المحلًية لرئيس البلدية الطًعن في قرارات رفض الوالي تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري في ظرف شهرين ووفق شروط معينة وُضعت لترتيب مسألة تطبيق القرارات المُتًخذة. وحرصا على حسن التًصرف في المال العمومي فقد أعطى الدًستور للسًلطة المحلية حُرًية التًصرُف في مواردها تحت رقابة القضاء المالي، ويكون الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة، ويحرص على احترام القانون ومن حقًه التًدخُل والاعتراض في حال رصد تجاوزا في التصرف المالي [1] البلدي إلى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. وفق مجلة الجماعات المحلية فقد باتت صلاحيات رئيس البلدية في ممارسة التدبير الحر محدودة وصلاحيات الوالي كممثل للسلطة المركزية لم تعد مطلقة مثلما كانت قبل دستور 2014.