لمحة أخبارية
Print This Page

الباب الأول – في البلدية

الباب الأول – في البلدية

الفصل 200 – البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

الفصل 201 – يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.

يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.

الفصل 202 – يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.

يتم إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.

لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

القسم الثاني – في المجلس البلدي

 

الفصل 203 – يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون ووفقا لأحكام القانون الانتخابي.

الفصل 204 – باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الايقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل
تقديمه.

ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية ويأذن استثنائيا بناء على تكليف من الوالي بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

الفصل 205 – للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينته. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.

ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي،
ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه
التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.

ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.

يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.

الفصل 206 – كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته يمكن للمجلس البلدي أن يقرر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرح المجلس البلدي بذلك خلال أوّل اجتماع له.

الفصل 207 – يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

§     
حل
المجلس البلدي أو انحلاله،

§     
إلغاء كلي لنتائج انتخاب المجلس البلدي،

§     
إحداث بلدية جديدة،

§     
اندماج
البلديات.

الفصل 208 – تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن العشرة بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا على أن تتكفل
البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون
.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء
حالة إحداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب
أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية
.

تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كل الحالات إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية
ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة
.

الفصل 209 –
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية، يواصل المجلس البلدي المنحل تسيير
أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهد الكاتب
العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا
تحتمل التأخير.

الفصل 210 –
يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن
أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات
التالية
:

     الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،

     النظافة والصحة والبيئة،

     شؤون المرأة والأسرة،

     الأشغال والتهيئة العمرانية،

     الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،

     الفنون والثقافة والتربية والتعليم،

     الطفولة الشباب والرياضة،

     الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة،

     المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

     الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،

     الإعلام والتواصل والتقييم،

     التواصل اللامركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع
معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة
.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف
القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي، وفيما عدى حالات الاستحالة يراعى تباعا
مبدأ التناصف وثمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس
البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.

الفصل 211 – يعين المجلس
البلدي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها يتولى رئيس
المجلس البلدي تعيين من ينوبه على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول
جلسة يعقدها
.

يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل 212 –
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها وتضبط
مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها
.

تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي
يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية
.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن للجنة
أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي
الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص
الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم
.

تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من
صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه
.

الفصل 213 –
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس
المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه
:

"أقسم بالله العظيم أن
أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام
الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية
".

الفصل 214 –
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات
بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة
العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد
.

في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس
بلدي يتم الدعوة لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا
.

يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع
عناوينهم المختارة وعناوينهم الالكترونية إن توفرت.

الفصل 215 –
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه
.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل
اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل 216 –
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من
تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء
المجلس المنتخب سنا
.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية
ويعلم بها العموم
.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية
تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل
تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة
لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من
قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس
البلدي.

تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية
تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع
.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثلاث أشهر كما يعقد
اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من
عُشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.

توجه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس،
غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد، وفي حالة التأكد القصوى
يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال
.

تضمّن الدعوة بدفتر المداولات وتعلّق بمدخل مقر البلدية
وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل
قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها
.

الفصل 217 ترفق الدعوات إلى
جلسات المجلس البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء
الجلسة
.

تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة
أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.

ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه
الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون
موضوع تداول
.

الفصل 218 يتولى الرئيس وعند التعذر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي
رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن
يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع
.

تكون جلسات المجلس البلدي علنية، ويعلن عن تاريخ
انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه
للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين التداول في جلسة سرية
.

يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام
بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له
الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي
.

يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي
صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن
يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية
.

الفصل 219 – يخصص
مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ
.

كما يخصّص خلال اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات
المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفصل 220 –
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه
.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد
ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 221 –
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ
القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث
أعضاء المجلس البلدي
.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت
الرئيس مرجحا
. وتدرج أسماء المصوتين بمحضر
الجلسة
.

يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

§     
إذا
طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية
ثلثي أعضائه الحاضرين،

§     
إذا
دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم
يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم
إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 222 –
يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون
البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس
المجلس أو لأحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي
يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل 223 –
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من
تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا
لأحكام هذا القانون
.

ما عدا حالات التأكد، يتعيّن على عضو المجلس البلدي
إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع
نظير من دعوته لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من
قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات
بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات
لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع
بأي امتياز اجتماعي
.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور
التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.

الفصل 224 –
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف
أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء
.

يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر
البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.
كما ينشر بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية
.

الفصل 225 – تسعى
البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها
النظام الداخلي للمجلس
.

 

القسم
الثاني – في الدوائر البلدية

 

الفصل 226 –
يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها
بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه
.

الفصل 227 – يعين
رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس
البلدي، ويحرص على أن يكون من تلك الدائرة.

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع
بها مساعد رئيس البلدية
.

الفصل 228 – رئيس
الدائرة البلدية ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته. يمارس رئيس البلدية ومساعدوه
مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية
.

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق
إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات
الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا
.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة
بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي
"أ" و"ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض
.

الفصل 229 –
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة يعينون من بين أعضاء
المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد
مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة
.

ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين أعضاء
مجلس الدائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

الفصل 230 – يتولى
مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم مقترحات خاصة في المواضيع التالية
:

§     
تركيز
التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون
الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها
.

§     
التصرف
في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي
ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها
.

§     
إحداث
أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة
.

§     
مقدار
المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة
الدائرة
.

§     
البرامج
السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها
والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع
الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني
.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في
شكل ورقي وإلكتروني
.

الفصل 231 –
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس
الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس
.

يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلسها وعند التعذر يكلف عضوا
لنيابته.

يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه نسخة منه إلى
رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.

تنطبق الأحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي
للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة
.

يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.

الفصل 232 –
تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس
الدائرة
.

يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس
الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها
.

الفصل 233 – تنطبق الأحكام المتعلقة بحق النفاذ
إلى المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

 

القسم
الثالث – في صلاحيات البلدية

 

الفصل 234 –
تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة
منها
.

 

الفرع
الأول – في الصلاحيات الذاتية

 

الفصل 235 –
تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب
.

الفصل 236 – يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية
ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها
.

الفصل 237 –
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها
. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:

§     
التعهدات
المالية للبلدية،

§     
ضبط
المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز
علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،

§     
القرارات
ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة
في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،

§     
التفويت
والتعويض في العقارات،

§     
شروط
عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،

§     
ترتيب
أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها
وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،

§     
إبرام
الصلح.

الفصل 238 –
يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود
إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية
التشاركية
.

يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع
التنمية بالبلدية واستقطاب الاستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات
الجماعية أو تطويرها
.

الفصل 239 –
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية
ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني
المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها
التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل
.

يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات
عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار
الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا
.

يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء
والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية
.

الفصل 240 يتولى المجلس
البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها
:

§     
بناء
وتعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها
التي على ملك البلدية
.

§     
تهيئة
الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن
الطريق العام
.

§     
تجميع
الفضلات المنزلية والمشابهة لها على معنى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5
أفريل 2016، وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة
.

§     
التنوير
العمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية
.

§     
إنجاز
بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها
وإصلاحها
.

§     
إنجاز
شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها
.

§     
إنجاز
الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ
ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها
.

§     
ضمان
الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها
.

§     
اتخاذ
القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات
البلدية والحدائق
.

الفصل 241 يتولى المجلس
البلدي دعم كل الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية
والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي
تعمل في المجالات المعنية
.

الفصل 242يستشار المجلس
البلدي ويبدي رأيه في كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل
الدولة أو الجهة أو الإقليم أو منشأة عمومية.

ويبدي رأيه في كل الحالات التي يستوجبها التشريع الجاري
به العمل.

يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين
من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.

ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو
اعتراض البلدية دون إنجاز المشاريع المبرمجة.

 

الفرع
الثاني – في الصلاحيات المشتركة

 

الفصل 243 –
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في
:

§     
تنمية
الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل
.

§     
المحافظة
على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته
.

§     
القيام
بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية
.

§     
إنجاز
التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية
كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح
والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات
.

§     
إحداث
المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية
.

§     
التصرف
في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا
للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
.

§     
إنجاز
شبكات التطهير وتعهدها
.

§     
تعهد
مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشآت الخاصة
بالحماية من الفيضانات.

§     
النقل
الحضري والمدرسي.

§     
صيانة
مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية
.

§     
التدخل
في البنايات المتداعية للسقوط
.

§     
المحافظة
على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها
.

§     
صيانة
الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي باستثناء
الطرقات السيارة
.

§     
وضع
برامج للإحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارج.

تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار
إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة
في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.

 

الفرع الثالث – في الصلاحيات المنقولة

 

الفصل 240 – يمارس
المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزية خاصّة في
المجالات التالية
:

§     
بناء
المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها
.

§     
بناء
المؤسسات التربوية وصيانتها
.

§     
بناء
المنشآت الثقافية وصيانتها
.

§     
بناء
المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها
.

ويقترن وجوبا كل نقل لصلاحية بتحويل الموارد المالية والبشرية
الضرورية لممارستها.

يتم إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتفاق تبرمه السلطة
المركزية مع البلدية.

تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من
السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية
.

 

القسم
الرابع – في رئيس البلدية ومساعديه

 

الفصل 245 –
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدة في أول جلسة
يعقدها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس على أن لا يتجاوز
عددهم الأربعة.

الفصل 246 –
يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر
الأعضاء سنا
.

يتم دعوة المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من
يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون
. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة. ويتم
التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع
السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من
هذا القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة
ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر
عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا
.

يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف
أعضاء المجلس البلدي
.

يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي
يرسل نظيرا منه إلى الوالي
.

يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ
الوسائل الأخرى المتاحة
.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط
والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام
القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب
.

الفصل 247 –
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس البلدي من
قبل رئيس البلدية أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد
الشغور
.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا
بمساعدة أصغرهم سنا
.

تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من
تاريخ حصول الشغور.

الفصل 248 – في
حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.

تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.

وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان
على أكبر عدد من الأصوات.

وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنا.

الفصل 249 –
يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس
وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد يتم انتخاب مساعدين جدد
.

الفصل 250 –
يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن
يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو
ممارسة الاختصاصات
.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف
ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى
المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس
مع مصالح البلدية
.

الفصل 251 –
توجه استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد
وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها
.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم
إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم
.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية
بمساعدة الكاتب العام.

الفصل 252 –
توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع
الإعلام بالبلوغ
.

الفصل 253 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير
المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها
ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو
مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على
مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في
الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة
الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل
خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الادارية المختصة بالنظر
في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز
عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب
.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا
بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء
أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي
المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 254 – في
صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر
يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.

وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس البلدي
ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي
المختصين ترابيا.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو
الإيقاف عن ممارسة المهام
.

ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 247 من هذا
القانون.

الفصل 255 – بناء على لائحة
معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه
بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.

لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة
النيابية.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي
انتخاب المجلس البلدي.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة
النيابية.

 

القسم
الخامس – في صلاحيات رئيس البلدية

 

الفصل 256 – رئيس
البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني
.

الفصل 257 – يتولى
رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل
القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس
وخاصة المتعلقة بما يلي
:

§     
إدارة
الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء
الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،

§     
تصفيف
الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة
للوزارة المكلفة بالتعمير،

§     
تسليم
رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص
طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات،

§     
رئاسة
الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،

§     
انتداب
وتسمية الأعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،

§     
اتخاذ
كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

§     
التصرف
في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،

§     
الإشراف
على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة
حسابية البلدية وتفرعاتها

§     
التخاطب
مع المحاسب العمومي للبلدية حول استخلاص الديون،

§     
تكليف
أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات
المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،

§     
تسيير
الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،

§     
الطعن
لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية،

§     
اتخاذ
كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن
إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم
إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،

§     
إبرام
عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات
وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

§     
تمثيل
البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

§     
الدفاع
عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،

§     
السهر
بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،

§     
الإصغاء
لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،

§     
الإذن
للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها
بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون،

§     
الإذن
عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية
والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية،

§     
التخاطب
مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند
الاقتضاء للقوة العامة
.

الفصل 258 –
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات
التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به
العمل
.

يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم
طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير
الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة.

تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم
والبناء والهدم من:

     رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا.

    
خمسة
أعضاء يعينهم المجلس البلدي، يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.

    
خمسة
أعضاء عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل
عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في
التعمير.

    
مهندس
معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعماريين.

تتم دعوة ممثل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنية
بالترخيص.

ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ
توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معللا.

يتم نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي
اللجنة الفنية على الموقع الالكتروني للبلدية.

الفصل 259 –
يتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة
للرخصة المسلمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.

يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه
تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في
أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور
.

لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إلا وفق شروط
وإجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.

الفصل 260 – يقدم
مطلب الحصول على شهادة نهاية الأشغال ومطابقتها إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب
إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلمها مهندس
معماري.

يأذن رئيس البدلية للأعوان المختصين بالبلدية أو يطلب من
إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة مطابقة
الأشغال للأمثلة المرخص في إنجازها في أجل شهر من تقديم مطلب الحصول على شهادة
نهاية ومطابقة الأشغال.

ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب
الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.

الفصل 261 –
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا
من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية
إلى أعضاء المجلس البلدي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 262 –
لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته
إلى
:

§     
الكاتب
العام للبلدية في المجالات التالية
:

     تنفيذ قرارات رئيس البلدية،

     إعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها
وإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية
وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود،

     إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون
بالدفع والحجج المثبتة،

     تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،

     العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها
وبالوثائق الإدارية والأرشيف
.

§     
الأعوان
الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم
الوظيفية؛

§     
الأعوان
غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط
وظيفية بالبلدية
.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن
التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في اتخاذ أي قرار.

الفصل 263 –
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته
الصلاحيات المتعلقة بـما يلي
:

§     
ضبط
وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات
المجلس،

§     
التفاوض
قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما
يضبطه المجلس البلدي،

§     
قبول
التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

§     
ممارسة
الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

§     
إبرام
مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،

§     
التفاوض
مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته
العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل
.

ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات
المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 264 –
يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى
القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية
.

الفصل 265 –
لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة
المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل
.

يفوض رئيس البلدية للأعوان التعريف بالإمضاء والإشهاد
بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج
.

الفصل 266 –
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات
المجلس البلدي
.

يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ
الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة
البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة
.

يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس
البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة
.

ويسهر أعوان البلديات المكلفون بالشرطة البيئية تحت
مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة إليهم بمقتضى القانون.

وفي صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن رئيس
البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم
رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم
التنفيذ عند الاقتضاء
.

تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.

لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات
البلدية أمام القضاء الإداري
.

يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له
النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

الفصل 267 –
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش
سليم
.

وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:

§     
كل
ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع
للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه
ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء
الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،

§     
كل
ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر
حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات المتداعية للسقوط التي
يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،

§     
كل
الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار
والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية
المتمركزة بالمنطقة البلدية،

§     
مراقبة
صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،

§     
نقل
الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر
وحمايتها،

§     
كل
ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة
وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة
والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل
عند الاقتضاء،

§     
التدابير
التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو
المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،

§     
التدابير
اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية
والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة
البلدية
.

تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين
وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البيئية.

الفصل 268 –
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون
والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون
والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة
رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه
للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.

وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.

 

القسم
السادس – في المكتب البلدي

 

الفصل 269 –
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى
الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء.

يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه
رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون
.

يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداولات المكتب بنفس
الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي
.

تضمن محاضر مداولات المكتب بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من
رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر
.

 

القسم
السابع –
في الإدارة البلدية

 

الفصل 270 –
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ
الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة
وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها
.

تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح
العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع والخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن
يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون
.

الفصل 271
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام
الخصوصية المتعلقة بهم.

يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة
البلدية.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا.

الفصل 272 –
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة
البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه
.

يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم
مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت
.

تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام البلدية بأمر حكومي
بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 273 – يؤجر
أعوان البلديات على حساب ميزانياتها
.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات، إلحاق
أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 274 – يتولى
رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب
والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية
المصادق عليه من طرف مجلسها
.

تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في
حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة
والشفافية
.

الفصل 275
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها
بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءا على رأي
المحكمة الإدارية العليا
.

 

القسم
الثامن – في النظام القانوني للقرارات
المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها

 

الفصل 276 –
تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها
بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية
.

وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات
الترتيبية بمقرها الأصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات
المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها
.

خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس
البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد
تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع
الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 277 – تكون
القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ
تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام
القضاء لمن له مصلحة
.

الفصل 278 –
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها
البلدية.

يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد
القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة
.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار
البلدي
.

إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو
فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام
وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمه الأمر.

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل
شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة
الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا
.

الفصل 279 –
تكون لاغية المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة
فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير
.

يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية
الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات
المنصوص عليها بهذا القانون
.

الفصل 280 –
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما
كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى
التشريع المتعلق بتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان
العقد أو المعاملة.

 

القسم
التاسع –
في التعاون بين البلديات

 

الفصل 281 – يمكن لبلديتين
أو أكثر التعاون قصد إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة
في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية.

ويمكن للإقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في إنجاز
المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.

يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا
القانون.

الفصل 282 – يمكن
للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج
للتعاون بينها واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات
الراجعة لها بالنظر.

الفصل 283 –
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون
بإبرام اتفاقية بينهما
.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة
اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض
.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية
لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا
القانون
.

يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء
وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق
المخططات والعمليات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال
.

كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع
خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى
للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 284 –
تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي
والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا
الباب. وتخضع الأعمال الادارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي
الإداري.

الفصل 285 – تعمل
الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات
بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون
.

الفصل 286 – تتكون
موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:

     مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان،

     مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف
البلديات،

     المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص
مقابل الخدمات التي تسديها لهم،

     الاعتمادات المخصصة لها من الدولة،

     الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به
العمل.

الفصل 287 – تعتبر
محدثة قانونا مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية
على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها.

الفصل 288 – لا
يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة
أجير.

يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.

رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثلها القانوني.

الفصل 289 – يمارس
مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصلاحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق
بالمنشآت العمومية وللنظام الأساسي للمؤسسة.

الفصل 290 – يمكن
للبلديات الأعضاء أن تكلف مؤسسة التعاون بين البلديات بمهام إضافية.

الفصل 291 – يمكن
قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا للملحق التعديلي لاتفاقية تأسيس مؤسسة
التعاون.

الفصل 292 – يمكن
لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون العمومية بين البلديات.

يتم اعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا
بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون
.

يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا
للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون.

تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء
الإداري.