لمحة أخبارية
Print This Page
إستقبال / المجلس الأعـلى للجماعـات المحلية

المجلس الأعـلى للجماعـات المحلية

الفصل 47 ـ يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:

  • النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.
  • السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.
  • التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي.
  • دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
  • §          متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.

ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.

الفصل 48 ـ يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :

  • رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،
  • رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء الجهات،
  • رؤساء الأقاليم.

ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

الفصل 200 من مجلة الجماعات المحلية