لمحة أخبارية
Print This Page

الباب الثالث – في الإقليم

الباب الثالث – في الإقليم

 

الفصل 356 –
الإقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية
وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف
المناطق المكونة للإقليم
.

الفصل 357 – يسيّر
الإقليم مجلس إقليم ينتخب من أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون
.

يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة
من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك
.

تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر
الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه
.

تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنية. وله أن يقرر بأغلبية
ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طالب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقل بذلك.

لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.

الفصل 358 –
يختص مجلس الإقليم بما يلي
:

§     
التداول
في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين
والمناطق،

§     
وضع
أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات
وبالتنسيق مع السلط المركزية،

§     
اقتراح
مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود
بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل
وإقرار الإنجاز،

§     
وضع
السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد
إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر
لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها،

§     
إعداد
تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات
التفاضلية لفضائه الترابي،

§     
التداول
في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،

§     
متابعة
الوضع البيئي،

§     
متابعة
سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.

لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته
لرئيس الإقليم
.

الفصل 359 – يعمل
مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.

للإقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في
البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.

الفصل 360 –
يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية
.

تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات
الإحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف
.

الفصل 361 –
يعمل الإقليم بالاشتراك مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش
المواطنين ويقوم بالمبادرات للحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة له
ولتعزيز التضامن بينها.

الفصل 362 –
ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول
جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
.

الفصل 363 – تتم
دعوة مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس
والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى
المدير التنفيذي للإقليم توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي
سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب
فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا
.

تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحضور.

ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع
السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه
.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى
من الاقتراع تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصلان تباعا على أكثر الأصوات، ويصرح
بفوز المترشح المتحصل على أكبر الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بفوز
المترشح الأصغر سنا
.

يتم انتخاب مساعدي رئيس الإقليم تباعا وفقا لنفس الطريقة
حسب ترتيبهم.

يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة
الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم
.

الفصل 364 –
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى مجلس الاقليم من
قبل رئيس الإقليم أو عند الاقتضاء من قبل الوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم
للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم
سنا
.

تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من
تاريخ حصول الشغور.

الفصل 365 –
توجه استقالة رئيس الإقليم أو استقالة مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد
وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها
.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم
إعلام الوالي وأمين المال الجهوي الذين يوجد بدائرة اختصاصهما مقر الإقليم بحصول
الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير شؤون الإقليم، يتعهد عضو مجلس الإقليم الأكبر سنا بتسيير شؤون الإقليم
بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل 366 –
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف
بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى
للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب
إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في
الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة
الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل
خمسة أسام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر
في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا
بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء
أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي
المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 367 – في
صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر
يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.
وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من مجلس الإقليم ينتخب من قبل المجلس
بأغلبية الحاضرين
.

يعتبر شغورا وقتيا رئيس الإقليم لأسباب صحية أو للسفر
لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 364 من هذا
القانون.

الفصل 368 – رئيس
الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الإقليم، وهو ممثله القانوني. ويمكن
له أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته
باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم
.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 369 – يلتزم
رئيس الإقليم ومساعدوه وأعضاء مجلس الإقليم بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير
شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة
الصلاحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف
ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى
المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس
الإقليم مع مصالح الإقليم.

الفصل 370 –
لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته
إلى
:

§     
المدير
التنفيذي للإقليم،

§     
الأعوان
الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن
التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في اتخاذ قرار ما.

الفصل 371 – يتولى
رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة
بما يلي
:

§     
إدارة
أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،

§     
انتداب
الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،

§     
المحافظة
على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،

§     
اتخاذ
كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

§     
التصرف
في مداخيل الإقليم طبقا للقانون؛

§     
الإشراف
على إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة
حسابية الإقليم،

§     
التخاطب
مع المحاسب العمومي للإقليم حول استخلاص الديون،

§     
تسيير
أشغال الإقليم،

§     
القيام
بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية
لدى المحاكم،

§     
اتخاذ
كل القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب
الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر
عدم
إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،

§     
استشارة
لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،

§     
إبرام عقود البيع والكراء
والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها
طبقا لهذا القانون،

§     
تمثيل
الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

§     
الدفاع
عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،

§     
السهر
على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.

الفصل 372 –
لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة بما يلي
:

§     
ضبط
وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،

§     
قبول
التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

§     
ممارسة
الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

§     
إبرام
مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة مجلس الإقليم،

§     
التفاوض
مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.

يعرض رئيس الإقليم على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية
تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل
.

ويمكن لرئيس الإقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات
المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 373 –
يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

الفصل 374 – إذا
امتنع رئيس الإقليم أو تقاعس أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له
القانون والتراتيب، تتولى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعات
المحلية إتمام ما يستوجبه القانون
والتراتيب.

الفصل 375 – يصادق
مجلس الإقليم على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس الإقليم وسير العمل به.

الفصل 376 – تحرص
إدارة الاقليم على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد
والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل
على حماية مصالح الإقليم وأملاكه.

تلتزم مصالح الإقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح
العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن
يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.

الفصل 377 – يخضع
أعوان الإقليم لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة
بهم.

يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا.

الفصل 378 – المدير
التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الإقليم بتسيير إدارة الإقليم
وتقديم الاستشارات لمجلس الإقليم والهياكل المنبثقة عنه
.

يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس الإقليم ويبدي رأيه
ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم
وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا.

الفصل 379 – يؤجر
أعوان الأقاليم على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الأقاليم أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الأقاليم، إلحاق
أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 380 – يتولى
رئيس الإقليم طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب
والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الإقليم
المصادق عليه من طرف مجلسه.

يتولى الإقليم فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في
حدود الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة
والشفافية.

الفصل 381 – تضبط
شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها بمقتضى أمر
حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الادارية
العليا.

الفصل 382 –
يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع
الالكتروني المخصص له
.