لمحة أخبارية
Print This Page
إستقبال / مجلة الجماعات المحلية / الكتاب الأول – الأحكام المشتركة / الباب الثاني – في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

الباب الثاني – في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

الباب الثاني – في أملاك
الجماعات المحلية ومرافقها

 

القسم الأول – في أملاك
الجماعات المحلية

 

الفصل 69 – تعدّ
ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا
الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار
مرفق عام والتي تمت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.

تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة على
وجه الخصوص الأملاك التالية
:

§     
الشوارع
والأنهج،

§     
الساحات
العمومية،

§     
الحدائق
العمومية،

§     
الطرقات
العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،

§     
وجميع
الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك
.

وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام خاصة الأملاك
التالية
:

§     
قطع
الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز
والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،

§     
المحطات
المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،

§     
مراكز
الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،

§     
الأملاك
التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.

الفصل 70 – تصبح
ملكا عموميا محليا الأملاك التالية
:

§     
الأملاك
التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي
تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،

§     
الأملاك
المتأتية من التقسيمات،

§     
الهبات
والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،

§     
المنشآت
الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي
على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،

§     
الأملاك
العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحلية،

§     
الأملاك
التي يصنفها القانون كذلك
.

الفصل 71 – لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا
يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.

إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب
مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية
لممارسة الشخص العمومي المفوت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.

لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية
إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.

الفصل 72 – تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها
الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية
.

تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية:

§     
العقارات
والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،

§     
العقارات
ذات الاستعمال السكني،

§     
الأراضي
غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل
الدولة للجماعات المحلية،

§     
المنقولات
التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون
صبغة عمومية،

§     
حصص
مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،

§     
الأسواق
والمسالخ ومستودعات الحجز،

§     
الأملاك
التي تم إخراجها من الملك العمومي،

§     
المقابر،

§     
العقارات
التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون
أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها
.

الفصل 73 – يمسك
رئيس الجماعة المحلية سجلي الأملاك العقارية والمنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية
ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلين إلى
المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.

ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين السجلين.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد
أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 74 – يتم
التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية
المطلقة
.

تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات
التصرف ومآلها
.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.

 

القسم
الثاني – في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية

 

الفصل 75 –
يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية
:

§     
المساواة
بين مستعمليها والمتعاقدين معها،

§     
استمرارية
الخدمات،

§     
التأقلم،

§     
التنمية
المستدامة،

§     
الشفافية،

§     
المساءلة،

§     
الحياد،

§     
النزاهة،

§     
النجاعة
والمحافظة على المال العام،

§     
الحوكمة
المفتوحة
.

الفصل 76 – تضمن
الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير
المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل
.

تعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق
العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية
.

الفصل 77 – تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير
المرافق العامة في تسييرها المباشر وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها
ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات
المحلية.

ويلتزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات
المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق
.

الفصل 78 – للجماعة
المحلية، بناء على طلب من مكونات المجتمع المدني، إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب
أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق
العامة دون التدخل في تسييرها.

وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.

كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق
العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتم في صياغتها وفي
دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج
الاستبيان بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 79 – يتولى
مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء،
عند الاقتضاء، لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد
التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع
الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة
.

 

 

 

القسم الثالث – في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود
الجماعات المحلية

 

الفصل 80 – يمكن
للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة
.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية
أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي
.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس
الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة
والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة
من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها
.

 

الفرع الأول – في الاستغلال المباشر

 

الفصل
81 –
تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية
عن طريق الاستغلال المباشر
.

ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.

ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة
المحلية، وتتبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي
المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المحكمة الإدارية العليا
.

يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة
والمحافظة على المال العمومي
.

الفصل 82 – لمجلس
الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل
وكالة
.

تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة
المحلية ميزانية خاصة، وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتم
تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات
الجاري بها العمل لمراقبتها.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات ونظامها المالي وكيفية
تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات
المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة
الإدارية العليا.

 

الفرع
الثاني – في التسيير التعاقدي

 

أ‌.      في اللزمة

 

الفصل 83 – اللزمة
على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا
عموميا يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة،
التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص
معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط
التي يضبطها عقد اللزمة
.

يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع
بنايات ومنشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد
.

الفصل
84 –
للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها
أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الإشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار
أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية
والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر
.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللزمات
ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيد بقواعد
الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية
.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على
التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد
والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة
.

 

ب‌.  
في
عقود تفويض المرافق العامة

 

الفصل 85 – للجماعات المحلية، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات
صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية"،
تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب
التفويض، التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون
المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن
يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي
.

يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب
التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق
.

تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية
التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية
.

للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة
للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات
تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة
.

الفصل 86 – لا
يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن
طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة
مؤسسة أو منشأة عمومية
.

الفصل 87 – لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض
مرفق عام
:

     كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ستة
أشهر مع النفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة غير قصدية إن لم
تكن متبوعة بالفرار،

     كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تعلقت
به إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية،

     كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه
الدولة وتجاه الجماعات المحلية،

     كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية،

     محاسب الجماعة المحلية،

     كل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 88 – تخضع
عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع
الإلكتروني المخصّص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة
المحلية
.

تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب
للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد
.

يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :

     موضوع العقد.

     المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.

     المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.

     مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.

     الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.

     المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات الفنية
والضمانات المالية المطلوبة
.

وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 75 من هذا القانون.

الفصل 89 – تفتح
ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من
:

     رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.

     عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.

     تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة
المحلية
.

ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة
المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة
.

يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة ويكون له
رأي استشاري
.

الفصل 90 –
تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات
المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض
.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو
اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، في تحديد مدة العقد، طبيعة
تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الاستهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا
الغرض.

الفصل 91 – لا
يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بمقتضى قرار معلل يتخذ بأغلبية
أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتم التمديد في الحالات التالية
:

     بطلب من مانح التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق
العام أو لتوسيع مجاله الترابي أو لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد
الأصلي،

     بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة
المحلية الحيوية،

     بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق
العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقعة تنج عنها تأخر في الإنجاز.

يتم في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.

الفصل 92 – تتلقى
اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 89 من هذا القانون العروض وتقوم بضبط قائمة في
المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات الفنية والضمانات المالية
التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق
العمومي وللمساواة بين مستعمليه
.

الفصل 93 – تقوم
اللجنة المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القانون بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم
من الناحيتين الفنية والمالية، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة
المحلية
.

يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول
عرضه
.

يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة
لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة
بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما
.

يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز
بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز
هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد
معه وفق نفس الإجراءات.

الفصل 94 – لا
يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالات
التالية:

     إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض
مثمرة،

     إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا
لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع
ثقافي أو تراثي،

     في حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.

تتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا
وعلى أمين المال الجهوي للإعلام
.

للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة
المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ
العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها
.

ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا
في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون
قرارها باتّا
.

الفصل 95 –
يحتفظ مانح التفويض، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية
والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل
بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد.
ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التفويض.
يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض
.

الفصل 96 –
يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به.
ويكون مسؤولا طبقا للتشريع الجاري به العمل عن البناءات والمنشآت والتجهيزات
الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض
. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة
عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب
عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة
المسبقة لمنح التفويض
.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه
مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل 97 – يجب
على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخص له العقد إمكانية مناولة
جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل
الحالات، يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء
بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.

على صاحب التفويض أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته،
أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره
وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات
.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات
والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

الفصل 98 – يمكن
لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته
التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء
بتعهداته. ويحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال
الذي دفعه لطلب الفسخ
.

الفصل 99 – يمكن
للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في
الحالات التالية
:

     كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفق العام
استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض، على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض
باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في
غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة
وبدون تأخير
.

     إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته
التعاقدية الأساسية، وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا ومنحه أجلا معقولا للتدارك ودون
أن يمتثل له
.

 

ج.
في عقود الشراكة

 

الفصل 100 – للجماعة
المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم
وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام
وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر
.

الفصل 101 يحدّد عقد الشراكة التزامات
الطرفين
.

 

الفرع
الثالث – في الصفقات

 

الفصل 102 – مع
مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من
قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة
وتكافؤ الفرص والنزاهة
.

يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ مراقبة الصفقات العمومية
للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى
رأي المحكمة الإدارية
العليا.

 

القسم
الرابع – في التنمية المحلية والمساهمات العمومية

 

الفصل 103 –
يمكن للجماعات المحلية في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث
منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامة
ذات صبغة صناعية أو تجارية
.

يقصد على معنى هذا القانون بالمنشأة العمومية المحلية كل
مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك
الجماعات المحلية، كل بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها
.

الفصل 104 – يصادق
مجلس الجماعة المحلية على إحداث منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو
المساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال
الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات
والمنشآت العمومية على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات المساهمات العمومية
ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون
.

الفصل 105 –
يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح
الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها
في المجال التنموي الشامل
.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة
المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي
بأي عنوان كان
.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم
الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز
الاستثمار بها
.

الفصل 106 –
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار :

     مقتضيات التنمية المستدامة،

     تحفيز الشباب لبعث المشاريع،

     المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

     دعم التشغيل،

     دعم ذوي الإعاقة،

     مقاومة الفقر،

     التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.

الفصل 107 –
يمكن للجماعات المحلية لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة
مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير
مباشرة للمؤسسات الاقتصادية. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية
بناء على مداولة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية
والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية
التونسية.

تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون
فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات.

تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في
أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود
الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها
المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود
.

تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلية الضمانات الواجب
تقديمها من قبل المؤسسات الاقتصادية المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات
بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.

تضبط تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته
بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.

الفصل 108 –
تحال العقود المشار إليها بالفصل 107 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها
للوالي ولأمين المال الجهوي
.

لكل من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود
لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد
.

ويتم الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 109 –
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية
المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل
.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية
والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية
على الاستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات
المتجددة.

تتمتع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية
الدعم من قبل الجماعات المحلية.

تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع
الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 110 –
للجماعات المحلية في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع وفي حدود مرجع
نظرها الترابي أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي
تقدمها للنهوض بالتشغيل
.

تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع
ميزانية الجماعة المحلية المعنية وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض
.

تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من
هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية للمصادقة عليها بأغلبية الحضور على
أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

الفصل 111 –
للجماعات المحلية، بناء على برامج تحددها مجالسها، أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات
المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما
لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات
نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها
الالكتروني.

يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ
الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم إشهارها بكل الوسائل
المتاحة شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعلان نتائج الفرز على
أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي
ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.

للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية
يقدّرها مجالسها على أساس "عقد – برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية
والجمعيات التي تتم المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون على أن يتم إدراج
برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماعة المعنية.

يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم
للهياكل الرياضية.

تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا
يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.

الفصل 112 – تعمل
الجماعات المحلية، في حدود الإمكانيات المتاحة، على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج
لمساعدة ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنّين والأطفال والنساء من ضحايا
العنف
.

تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم
مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.