الكتاب الثالث – في الأحكام الانتقالية
الفصل 383 – تدخل أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.
ولا تدخل الأحكام المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيز النفاذ إلا بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من الجماعات المحلية.
إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة الموالية للسنة التي تم فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون المالية.
الفصل 384 – إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المؤرخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.
الفصل 385 – في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الاوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتنقح عند الاقتضاء بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 386 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الإدارية الابتدائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الإدارية الاستئنافية.
الفصل 387 –
إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 388 – إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى هيئات دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الأساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
الفصل 389 – يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية دون ممثلي الأقاليم إلى حين إرسائها.
الفصل 390 – تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 191 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذ.
الفصل 391 – ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ.
ويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تتخذ بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية حيز النفاذ ضبط:
– معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات،
– معلوم التعريف بالإمضاء،
– معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
– تسليم الشهادات والحجج المختلفة.
الفصل 392 – ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.
الفصل 393 – يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.
الفصل 394 – إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الإقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى
هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية.
الفصل 395 – يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الفصل 396 – يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كل منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 397 – تتحول لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية بالإعلان عن نتائج أول انتخابات جهوية.
الفصل 398 – إلى حين صدور الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 102 من هذا القانون، يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
الفصل 399 – إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.
ويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 400 – يتولى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتم إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفل السلطة المركزية بتكاليف المهام المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 ماي 2018.
ملحق "أ" – قائمة البلديات
حلق قرطاج سيدي المرسى باردو الكرم سيدي أريانة سكرة رواد قلعة سيدي التضامن المنيهلة منوبة الجديدة طبربة برج المرناقية الدندان وادي البطان دوار البساتين بن رادس مقرين حمام الزهراء مرناق المحمدية |
الخليدية بومهل حمام المروج فوشانة نعسان نابل دار بني المعمورة الصمعة قربة تازركة منزل قليبية حمام الهوارية سليمان قربص منزل بني قرمبالية بوعرقوب الحمامات الميدة ازمور منزل تاكلسة زاوية دار فندق سلتان |
تازغران زاوية سيدي الشريفات زغوان الزريبة الفحص الناظور بئر جبل صواف العمايم بنزرت العالية راس الماتلين رفراف منزل سجنان غار عوسجة ماطر منزل منزل تينجة غزالة أوتيك جومين الحشاشنة باجة نفزة مجاز |
تستور تبرسق زهرة قبلاط المعقولة تيبار وشتاتة سيدي السلوقية جندوبة بوسالم غار وادي طبرقة عين فرنانة بني بلطة سوق جواودة القلعة الفرقصان عين الخمايرية الكاف ساقية يوسف تاجروين قلعة القلعة الجريصة الدهماني |
القصور السرس نبر منزل سالم الطويرف الزعفران دير الكاف بهرة المرجى سليانة بوعرادة قعفور الكريب برقو مكثر الروحية العروسة كسرى سيدي بورويس سيدي مرشد الحبابسة القيروان السبيخة الوسلاتية عين جلولة حفوز العلا بوحجلة نصر الله حاجب العيون الشراردة الشبيكة |
منزل المهيري سيسب الدريعات جهينة رقادة عبيدة الشرايطية القصور العين البيضاء شواشي القصرين سبيطلة سبيبة تالة فريانة تلابت ماجل بلعباس جدليان فوسانة حيدرة النور الزهور العيون حاسي الفريد الشرايع مشرق الشمس الرخمات عين الخمايسية خمودة بوزقام سيدي بوزيد جلمة الرقاب المكناسي |
بئر الحفي السبالة سيدي علي بن عون المزونة اولاد حفوز منزل بوزيان السعيدة سوق الجديد الفائض بنور باطن الغزال رحال المنصورة الاسودة سوسة القصيبة والثريات مساكن حمام سوسة القلعة الصغرى اكودة القلعة الكبرى هرقلة سيدي بوعلي النفيضة بوفيشة زاوية سوسة الزهور المسعدين سيدي الهاني كندار القريمت هيشر شط مريم |
المنستير خنيس بنبلة المنارة الوردانين ساحلين معتمر جمال زرمدين بني حسان قصيبة المديوني بنان بوضر طوزة صيادة قصر هلال المكنين طبلبة البقالطة لمطة بوحجر سيدي عامر مسجد عيسى زاوية قنطش منزل فارسي سيدي بنور الغنادة شراحيل منزل النور منزل كامل المصدور منزل حرب منزل حياة عميرة الفحول عميرة التوازرة |
عميرة الحجاج المهدية قصور الساف الشابة سيدي علوان بومرداس الجم شربان السواسي رجيش كركر اولاد الشامخ هبيرة ملولش البرادعة سيدي زيد أولاد موالهم الحكائمة التلالسة زالبة صفاقس ساقية الدائر ساقية الزيت العين جبنيانة الحنشة قرقنة بئر علي بن خليفة المحرس قرمدة الشيحية عقارب |
منزل شاكر الصخيرة طينة الغريبة العامرة العوابد الخزانات الناظور/ سيدي علي بلعابد الحاجب حزق اللوزة الاعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج النصر قفصة السند الرديف المتلوي ام العرائس القطار المظيلة القصر بلخير سيدي عيش زانوش لالة سيدي بوبكر توزر دقاش نفطة حامة الجريد تمغزة |
حزوة قبلي دوز جمنة القلعة سوق الاحد الفوار رجيم معتوق بشلي جرسين البليدات بشري فطناسة قابس شنني النحال الحامة المطوية وذرف مارث مطماطة الجديدة غنوش الزارات مطماطة القديمة دخيلة توجان منزل الحبيب الحبيب ثامر بوعطوش كتانة بوشمة تبلبو مدنين جربة حومة السوق جرجيس بنقردان |
بني خداش جربة ميدون جربة اجيم سيدي مخلوف بوغرارة جرجيس الشمالية تطاوين غمراسن رمادة الذهيبة بئر الاحمر الصمار شنني دويرات |
ملحق "ب" – قائمة الجهات
– – – – – – – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – |