الباب
الثاني – في الجهة
الفصل 293 – الجهة
جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية
وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير
الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين
المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة
المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.
الفصل 294 – يتم
إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.
يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق
حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب " المصاحب.
يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون
بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي
أعضائه.
القسم
الأول – في صلاحيات الجهة
الفصل 295 –
تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة
منها.
الفرع
الأول – في الصلاحيات الذاتية
الفصل 296 –
تتولى الجهة بالخصوص:
– وضع
مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات
الديمقراطية التشاركية مع مراعاة مقتضيات
التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
– السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد
الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون
الاجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة
بها وصيانة المنشآت الخاصة بها.
– تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على
تحسين خدماته.
الفرع
الثاني – في الصلاحيات المشتركة
الفصل 297 –
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
– وضع
مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري
به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
– إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة
خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين،
– إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية
بالتنسيق مع المنشئات العمومية المختصة،
– الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي
المشاريع بها،
– المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على
تثمينها ثقافيا واقتصاديا،
– دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة،
– وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها
للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات
الاقتصادية،
– تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي،
– دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني
والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،
– متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع
على خلق مواطن الشغل،
– دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغلية
على مستوى الجهة،
– وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.
تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار
إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.
الفرع
الثالث – في الصلاحيات المنقولة
الفصل 298 – تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من
السلطة المركزّية وخاصة في المجالات التالية:
– صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات
العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.
– دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري
والاستثمار بالجهة.
ويقترن وجوبا كل نقل لصلاحية بتحويل الموارد المالية
والبشرية الضرورية لممارستها.
القسم
الثاني – في المجلس الجهوي
الفصل 299 – يسير الجهة مجلس
جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.
ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز ثمانية
أيام عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات رئيسا ومساعدين ورؤساء
لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء
المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون والقانون
الانتخابي.
الفصل 300 – تنعقد الجلسة
الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح
بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك
بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء
المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية
ويعلم بها العموم.
الفصل 301 –
يتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن
أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام
الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية".
الفصل 302 –
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي
معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك
بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية
إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس
الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في
قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب
توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت
رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز
عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل
تقديمه.
ويتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس
الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بناء على تكليف من الوالي بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
الفصل 303 – للعضو
بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في
أول اجتماع يعقده لمعاينتها ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.
ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي
ينحل المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه
التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.
ويعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ
إعلام الوالي.
يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.
الفصل 304 –
كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته
قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم
استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرر إعفائه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه
وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه
حالة من حالات الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته من المجلس بمقتضى
القانون. ويصرح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
الفصل 305 –
يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح
من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات
المحلية في الصور التالية:
– حل المجلس الجهوي،
– الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس
الجهوي،
– حالات الوفاة وفقدان الأهلية،
– إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
– إحداث جهة جديدة.
الفصل 306 –
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا
بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى
للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة
الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة
بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء
حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان
قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها
ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.
ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا
من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
الفصل 307 –
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحل تسيير
أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة،
ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.
الفصل 308 –
يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:
§
اللجنة
المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
§
اللجنة
المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
§
اللجنة
المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
§
اللجنة
المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
§
اللجنة
المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة الترابية،
§
اللجنة
المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
§
الجنة
المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
§
اللجنة
المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
§
اللجنة
المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
§
اللجنة
المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
§
اللجنة
المكلفة بالتعاون اللامركزي.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع
محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف
القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا
مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء وميدان أعمال
اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى
أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده
الأول.
الفصل 309 –
يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس
المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول
جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان.
الفصل 310 – تجتمع
اللّجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط
مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو
التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن للجنة
أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي
الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين
يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة
السجل الإلكتروني المؤمن.
ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من
صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض منه.
الفصل 311 –
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت
الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي
للجهة.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية،
ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال نهاية الأسبوع.
توجه الدعوات قبل 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع
المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال على يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد
القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمن الدعوة بجدول المداولات وتعلق بمدخل مقر الجهة
ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص لها، وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل
قانونا بالدعوات الموجهة بالبريد الالكتروني عندما يثبت بلوغها.
الفصل 312 –
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.
كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل
اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
الفصل 313 –
ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس الجهوي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض
على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة
خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات العمومية أو غيرها من العقود.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه
الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون
موضوع تداول.
الفصل 314 –
يتوّلى الرئيس وعند التعذر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي
رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتي وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن
يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس الجهوي علنية، ويعلن عن تاريخ
انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس
الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن
يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. وله الاستنجاد بالقوة العامة
لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. وعند
تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم
بمساعدته أحد موظفي الجهة.
الفصل 315 –
يخصص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء
بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف والمنظمات
الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات
المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي
للجهة.
الفصل 316 – يعقد
المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد
ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
الفصل 317 –
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء
المجلس الجهوي.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى التصويت علانية، وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت
الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
§
إذا
طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية
ثلثي الحاضرين،
§
إذا
دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم
يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية
يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وإن
تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
الفصل 318 –
يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون
الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي
يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
الفصل 319 –
على المشغلين أن يمكنوا الأعوان العموميين
والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات
المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ما عدا حالات التأكد، يتعين على عضو المجلس الجهوي إعلام
مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسات وإيداع نظير من الدعوة
لها.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من
قبل عضو المجلس الجهوي، لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات
جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات
لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع
بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور
التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
الفصل 320 –
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف
أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة
ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للجهة.
الفصل 321 – يختص
المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه
الخصوص في ما يلي:
§
المسائل
ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال
والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية.
§
المسائل
ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية
ومتابعة إنجازها.
§
المسائل
المتعلقة بمقر الجهة وأملاكها.
§
المسائل
المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة.
§
الشؤون
المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي.
§
الشؤون
المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران.
§
الشؤون
المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق.
§
المسائل
المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية.
§
المسائل
المتعلقة بالشراكة مع الخارج.
§
المسائل
المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة.
§
الاستثمار
في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.
§
الشؤون
المتعلقة بالهجرة وبالتونسيين بالخارج.
وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق
الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي
الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية
وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثالث – في رئيس الجهة ومساعديه
الفصل 322 –
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس لكامل المدة.
يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز
عددهم الأربعة.
الفصل 323 – تتم
دعوة المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس
والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة
على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب
فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع
السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا
القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية
من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين الذين تحصلا على أكبر عدد من
الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف
أعضاء المجلس الجهوي.
يتولى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة الانتخابية
الذي يرسل نظيرا منه للوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر اللجنة وبكل الوسائل الأخرى
المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط
والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام
القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
الفصل 324 – إذا
ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل
رئيس الجهة أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا
بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من
تاريخ حصول الشغور.
الفصل 325 – في
حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس الجهوي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس في دورة أولى فإن يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان
على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنا.
الفصل 326 –
توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد
وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم
إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم.
وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس الجهوي الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية
بمساعدة المدير التنفيذي.
الفصل 327 – توجه
استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام
بالبلوغ.
الفصل 328 –
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف
بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات
المحلية وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم
من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أو أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في
الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة
الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل
خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر
في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا
بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء
أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي
المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
الفصل 329 –
في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر
يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.
وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس الجهوي
ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال
الجهوي المختصين ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر
لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 324 من هذا
القانون.
الفصل 330 – بناء
على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة
من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا
لنفس الاجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة
النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي
انتخاب المجلس الجهوي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة
النيابية.
القسم
الرابع – في صلاحيات رئيس الجهة
الفصل 331 –
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثلها القانوني.
ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من
صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية
إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
الفصل 332 –
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه وأعضاء المجلس الجهوي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن
يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة
الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما،
يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى
المحاكم أو لإبرام العقود.ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح
أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.
الفصل 333 –
لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته
إلى:
– المدير التنفيذي للجهة،
– الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن
التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء
القرارات الترتيبية.
الفصل 334 – يتولى
رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
§
إدارة
الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
§
المحافظة
على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
§
انتداب
الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
§
اتخاذ
كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
§
التصرف
في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
§
الإشراف
على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة
الحسابية الجهوية،
§
التخاطب مع القابض المتعهد
بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
§
تسيير
الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
§
الطعن
لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف
المحاكم،
§
اتخاذ
كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها
حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم
إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
§
إبرام
عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات
وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
§
تمثيل
الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
§
الدفاع
عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
§
السهر
على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير
وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
§
يأذن
بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح
المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني،
§
الإصغاء
لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،
§
التخاطب
مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات الجهوية،
§
التعهد
بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي
بالجهة،
§
رئاسة
اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.
الفصل 335 – للمجلس
الجهوي أن يفوض بالأغلبية المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة
الصلاحيات المتعلقة بـ:
§
ضبط
وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على
تقارير معللة في الغرض،
§
التفاوض
قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما
يضبطه المجلس الجهوي،
§
قبول
التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
§
ممارسة
الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
§
إبرام
مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
§
التفاوض
مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.
على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته
الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات
بهذا الفصل لأحد مساعديه.
الفصل 336 –
يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.
الفصل 337 –
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها
تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق
التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا
يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات
الجهة أمام القضاء الإداري.
الفصل 338 –
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون
والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون
والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة
رغم وجود خطر مؤكد، للوالي مباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه للغرض
وذلك بمقتضى قرار معلّل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
القسم
الخامس – في مكتب الجهة
الفصل 339 –
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس،
من المساعدين ورؤساء اللجان.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس
المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداولات المكتب بنفس
الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من
رئيس الجهة. ولبقية أعضاء المجلس الجهوي
الاطلاع على هذه المحاضر.
القسم
السادس – في إدارة الجهة
الفصل 340 –
تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد
والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل
على حماية مصالح الجهة وأملاكها.
تلتزم مصالح الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح
العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق يعتبر خطأ يمكن
أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.
الفصل 341 –
يخضع أعوان الجهة لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية
المتعلقة بهم.
يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة.
ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا.
الفصل 342 – المدير
التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم
الاستشارات للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه
ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة
مدير تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة
الإدارية العليا.
الفصل 343 – يؤجر
أعوان الجهات على حساب ميزانياتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الجهات، إلحاق أعوان
عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 344 – يتولى
رئيس الجهة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب
والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة
المصادق عليها من طرف مجلسها.
تتولى الجهة فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في
حدود الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة
والشفافية.
الفصل 345 – تضبط
شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للجهات والإعفاء منها بمقتضى أمر
حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية
العليا.
القسم
السابع – في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها
الفصل 346 –
تكون القرارات الترتيبية الجهوية نافذة
المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها
بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات
الترتيبية بمقرها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات
المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس
الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد
تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الفصل 347 – تكون
القرارات الفردية الصادرة عن السلط الجهوية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول
منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن
أمام القضاء لمن له مصلحة.
الفصل 348 –
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار
المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار
الجهوي.
إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو
فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام،
وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل
شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في
القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.
الفصل 349 – تكون
لاغية المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة
فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة
بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
الفصل 350 –
يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما
كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى
التشريع المتعلق بتضارب المصالح.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان
العقد أو المعاملة.
القسم
الثامن – في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى
الفصل 351 –
تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب
ذلك في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 352 – للجهة
إبرام اتفاقات مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع
وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية.
الفصل 353 – يمكن
للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة
المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلفة بالخدمات الحضرية.
القسم
التاسع – في اللجنة الجهوية للحوار
الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 354 –
يتولى المجلس الجهوي إحداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة
رئيس الجهة وتتركب كما يلي:
§
6
أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي،
§
6 أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف
والفلاحين.
§
6 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون
الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص
ترابيا،
§
ممثل
عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الأكثر تمثيلا للعاطلين
عن العمل يعينهما المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات.
للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.
يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم
بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة
أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
الفصل 355 –
تتعهد اللجنة بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة
منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع
تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية
والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في
أفضل الظروف.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها
ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.